السَّادِسُ: نَفَقَةُ الرَّقِيبِ مِنْ مَالِ أَبِي الطِّفْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَمَالُ الطِّفْلِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُ وَلِيِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُ أُمِّهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُ بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِلَّا فَلَا رَقِيبَ .