الْخَامِسُ: إنْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَخَافَتْ الصَّوْمَ فَرَقِيبًا وَاحِدًا مِنْ مَالِ أَبِيهِمْ أَوْ آبَائِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ الْآبَاءِ مَالٌ فَمِنْ مَالِ الْمُوسِرِ أَوْ مَالِ طِفْلِ الْمُعْسِرِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُ الْأُمِّ .