وَالْأَحْوَطُ تَأْخِيرُ الْوُضُوءِ عَنْهُ .
الشَّرْحُ ( وَالْأَحْوَطُ تَأْخِيرُ الْوُضُوءِ عَنْهُ ) لِئَلَّا يَمَسَّ نَجَسًا أَوْ عَوْرَةً ، وَإِنْ أَرَادَ تَقْدِيمَهُ فَلْيُزِلْ النَّجَسَ مِنْ فَرْجِهِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ يَغْسِلْ فَرْجَهُ وَيَنْوِهِ لِلْجَنَابَةِ ، وَكَذَا مَا يَنْقُضُ مَسُّهُ الْوُضُوءَ عَلَى مَا مَرَّ ، أَوْ إذَا وَصَلَ الْمَوْضِعَ فِي الِاغْتِسَالِ غَسَلَهُ بِظَاهِرِ يَدِهِ أَوْ يَلُفُّهَا أَوْ بِغَيْرِهَا ، أَوْ يَصُبُّ الْمَاءَ بِلَا عَرْكٍ بِنَاءً عَلَى مَا أَجَازَ الشَّيْخُ مِنْ كِفَايَةِ عَرْكِ الْكَثِيرِ مِنْ عُضْوٍ ، وَالْجَسَدُ كُلُّهُ فِي الْغُسْلِ عُضْوٌ وَاحِدٌ ، وَلَا يَكْفِي فِي الْغُسْلِ عَنْ الْوُضُوءِ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ يَكْفِي ، وَكَذَا لَوْ تَوَضَّأَ ثُمَّ اغْتَسَلَ هَلْ يَكْفِي غَسْلُ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ عَنْ غَسْلِهَا فِي الِاغْتِسَالِ الصَّحِيحُ الْمَنْعُ ، وَقِيلَ: يُجْزِي ، وَيَدُلُّ لِلْمَنْعِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ ) .