وَصَحَّ وَإِنْ بِزَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ .
الشَّرْحُ ( وَصَحَّ ) الْغُسْلُ ( وَإِنْ ) كَانَ الدَّلْكُ ( بِزَوْجَةٍ ) لَهُ أَوْ زَوْجٍ لَهَا ( أَوْ سُرِّيَّةٍ ) أَوْ سَيِّدٍ أَوْ بِغَيْرِ بَالِغٍ أَوْ بِبَالِغٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَكَفَى ، إلَّا أَنَّهُ يَحْرُمُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ وَمَسُّهَا لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالسُّرِّيَّةِ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ أَحَدٌ لِأَحَدٍ وَلَوْ جَازَ لَهُ مَسُّهُ ، وَقِيلَ: يَصِحُّ ، وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْغُسْلِ ، وَقِيلَ: يَصِحُّ فِيهِمَا بِقَرِيبٍ أَوْ خَادِمٍ ، وَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا أَوْ بِقَيْدٍ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُمَا لِلتَّنْظِيفِ ، وَوَجْهُ تَخْصِيصِ الْقَرِيبِ أَنَّهُ كَجُزْءٍ مِنْ قَرِيبِهِ ، وَوَجْهُ إجَازَةِ ذَلِكَ فِي الْغُسْلِ فَقَطْ أَنَّهُ عِنْدَ الْقَائِلِ هَذَا تَنْظِيفٌ ، وَلَيْسَ الْوُضُوءُ عِنْدَهُ تَنْظِيفًا بَلْ تَعَبُّدًا .