إنْ كَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَإِنْ شِئْتَ فَاقْضِيهِ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْضِيهِ ، فَأَمَرَهَا بِقَضَاءِ يَوْمٍ صَامَتْهُ لِلْقَضَاءِ فَأَفْطَرَتْ وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِقَضَاءِ جَمِيعِ مَا قَضَتْهُ ؟ قُلْتُ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْيَوْمُ إلَّا أَوَّلَ أَيَّامِ قَضَائِهَا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا قَضَاءٌ إلَّا ذَلِكَ الْيَوْمِ ، ( وَلَا يَضُرُّ فِي الْقَضَاءِ يَوْمُ ) الْفِطْرِ مِثْلُ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْقَضَاءِ قَبْلَ رَمَضَانَ ، وَيَدْخُلُ رَمَضَانُ قَبْلَ تَمَامِ الْقَضَاءِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُفْطِرَ الْعِيدَ وَيُتِمَّ الْقَضَاءَ مِنْ غَدِهِ ، أَوْ يَوْمُ ( النَّحْرِ ، أَوْ رَمَضَانُ آخَرُ ، أَوْ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ لِامْرَأَةٍ إنْ تَخَلَّلَهُ ) أَيْ وَقَعَ بَيْنَ أَجْزَاءِ الْقَضَاءِ .