فهرس الكتاب

الصفحة 2799 من 17437

وَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ الْقَضَاءِ ظَنًّا لِإِتْمَامِهِ وَشَرَعَ فِي الْكَفَّارَةِ وَنَحْوِهَا وَتَبَيَّنَ لَهُ انْهَدَمَ وَتَمَادَى عَلَى الْكَفَّارَةِ ، وَقِيلَ: إذَا أَتَمَّهَا رَجَعَ لِلْقَضَاءِ وَبَنَى عَلَى مَا صَامَ مِنْهُ ، وَإِنْ صَامَ احْتِيَاطًا لِشَهْرٍ مَعْلُومٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ أَجْزَاهُ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ صَامَهُ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ فَلَا يُجْزِئُهُ لِلْآخَرِ ، وَإِنْ نَوَى أَنْ يَصُومَ لِشَهْرٍ مَعْلُومٍ إنْ كَانَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلِآخَرَ ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ أَجْزَاهُ لَهُ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَدْ صَامَ الْأَوَّلَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّ عَلَيْهِ الْآخَرَ فَلْيَحْتَطْ لِلْآخَرِ ، وَإِنْ صَامَ لِقَضَاءِ رَمَضَانَ كَذَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَلِآخَرَ وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ عَلَيْهِ أَيَّامًا مِنْهُمَا قَدْرَ مَا صَامَ أَجْزَاهُ ، وَكَذَلِكَ مَا بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَاتِ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى هَذَا النَّسَقِ ، وَيَنْبَغِي لَهُ الِاحْتِيَاطُ لِلشَّهْرِ الْآخَرِ ، وَقِيلَ: إنْ صَامَ لِشَهْرٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا إنْ نَوَى مَعْنًى وَاحِدًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَتَطَوُّعٌ ، وَمَنْ صَامَ شَهْرًا لِلْقَضَاءِ وَلَمْ يَنْوِهِ لِشَيْءٍ فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ عَلَيْهِ أَيَّامًا مُفْتَرِقَةً مِنْ شُهُورٍ أَوْ مِنْ شَهْرٍ أَجْزَاهُ ، وَقِيلَ: يُحْتَاطُ لِمَا تَبَيَّنَ ، وَمَنْ صَامَ احْتِيَاطًا لِلْقَضَاءِ فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءً أَوْصَى بِهِ مُوَرَّثَهُ لَمْ يُجْزِهِ ، وَإِنْ صَامَ قَضَاءَ مُوَرِّثِهِ فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ صَامَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ لَمْ يُجْزِهِ لِمَا عَلَيْهِ ا هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت