فهرس الكتاب

الصفحة 2798 من 17437

وَفِي الدِّيوَانِ": مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلْيَقْضِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، وَإِنْ صَامَ قَضَائَهُمَا وَلَمْ يَنْوِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ ، وَإِنْ أَكَلَ فِي الْآخَرِ انْهَدَمَ قَضَاؤُهُ كُلُّهُ إنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الشَّهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِالنَّوَى ، وَكَذَا غَيْرُ الْأَكْلِ مِمَّا يُفْسِدُ الصَّوْمَ ، وَقِيلَ: يَفْسُدُ الْأَخِيرُ الَّذِي أَكَلَ فِيهِ وَإِنْ فَرَّقَ بِالنَّوَى انْهَدَمَ الَّذِي أَكَلَ فِيهِ وَحْدَهُ ، ا هـ بِزِيَادَةٍ ؛ وَفِيهِ: إنَّ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ لِلْمُغَلَّظَةِ وَقَضَاءَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُفَرِّقْ بِالنَّوَى ، فَلَا يُجْزِيهِ لِأَحَدِهِمَا ، وَقِيلَ: يُجْزِي ، وَإِنْ أَكَلَ فِي بَعْضِهَا انْهَدَمَتْ كُلُّهَا ، وَقِيلَ: إنْ أَكَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَ الْأَوَّلُ لِلْقَضَاءِ ، أَوْ فِي الثَّالِثِ أَجْزَأَ الِاثْنَانِ لِلْكَفَّارَةِ ، وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ أَنْ لَا يُتَابِعَ بَيْنَ أَيَّامِ شَهْرٍ وَاحِدٍ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُتَابِعَ بَيْنَ أَيَّامِ أَشْهُرٍ شَتَّى أَيْضًا ، وَإِنْ نَوَى أَوَّلَ شَهْرِ الْقَضَاءِ لِآخَرَ مَا لَزِمَهُ وَآخِرَهُ لِأَوَّلِ مَا لَزِمَهُ أَجْزَاهُ ، وَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ الْقَضَاءِ ظَنَّ أَنَّهُ تَمَّ وَشَرَعَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ آخَرَ فَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ انْهَدَمَ الْأَوَّلُ ، وَلْيَمْضِ عَلَى الْآخَرِ حَتَّى يَتِمَّ ، وَقِيلَ: لَا يَنْهَدِمُ ، وَلَكِنْ إذَا تَمَّ الْآخَرُ فَلْيَبْنِ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ لِلْأَوَّلِ فَيُتِمُّهُ وَيَسْتَأْنِفُ لِلْآخَرِ ، وَقِيلَ: يَبْنِي عَلَى مَا صَامَ بَعْدَ مَا يَتِمُّ الْأَوَّلُ ، وَقِيلَ: يَتِمُّ الْأَوَّلَ مِنْ أَيَّامِ الْآخَرِ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ لِلْآخَرِ ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ عَدَمُ تَمَامِ الْأَوَّلِ حَتَّى أَتَمَّ الْآخَرَ فَالْحُكْمُ كَالْحُكْمِ فِيمَا إذَا تَبَيَّنَ قَبْلَ الْإِتْمَامِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت