وَهَلْ يُقَدِّمُ مُضْطَرٌّ لِتَنْجِيَةٍ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ثُمَّ دَمًا ثُمَّ مَيْتَةً أَوْ عَكْسَهُ أَوْ مُخَيَّرٌ ؟ خِلَافٌ .
الشَّرْحُ ( وَهَلْ يُقَدِّمُ مُضْطَرٌّ لِتَنْجِيَةٍ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ تَعْمَلُ الذَّكَاةُ إذَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يُذَكِّي وَيَأْكُلُ ، ( ثُمَّ دَمًا ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَيْتَةٍ ، ( ثُمَّ مَيْتَةً ) لِأَنَّهُ لَا تُؤَثِّرُ فِيهَا الذَّكَاةُ ( أَوْ ) يَفْعَلُ ( عَكْسَهُ ) أَيْ عَكْسَ مَا ذُكِرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ ، وَلَوْ اُضْطُرَّ إلَيْهِ يَأْكُلُهُ بِلَا ذَكَاةٍ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمَيْتَةَ طَاهِرَةُ الْأَصْلِ وَحَلَالُ الْأَصْلِ ، وَبَعْدَهَا الدَّمُ لِأَنَّهُ يَحِلُّ بِذَكَاةِ أَصْلِهِ فِي الْحَيِّ ، وَتَعْمَلُ الذَّكَاةُ فِي أَصْلِهِ لَا فِيهِ ، وَأُخِّرَ الْخِنْزِيرُ لِأَنَّهُ لَا تَعْمَلُ فِيهِ الذَّكَاةُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، ( أَوْ مُخَيَّرٌ ) وَهُوَ أَنْ يُقَدِّمَ الْمَيْتَةَ ثُمَّ الدَّمَ ثُمَّ الْخِنْزِيرَ ، وَقِيلَ: يُقَدِّمُ الدَّمَ ثُمَّ الْمَيْتَةَ ثُمَّ الْخِنْزِيرَ ، وَمَعْنَى التَّقَدُّمِ إلَى وَاحِدٍ الْقَصْدُ إلَيْهِ وَحْدَهُ وَيَتْرُكَ غَيْرَهُ ، وَهَلْ يُقَدِّمُ مَالَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَعْتَقِدُ الضَّمَانَ وَيَشْهَدُ إنْ وَجَدَ مَنْ يَشْهَدُ أَوْ يُؤَخِّرُهُ أَوْ يَمُوتُ وَلَا يَأْكُلُهُ ؟ ( خِلَافٌ ) فِي الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ تَنْبِيهَاتٌ .