وَلِمُضْطَرٍّ بِعَطَشٍ إنْ خَافَ ضُرًّا مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ وَحْدَهُ ، بِلَا سَبْقِ مَأْكُولٍ أَنْ يَخْلِطَهُ بِكَعَسَلٍ أَوْ دَقِيقٍ ، أَوْ يُقَدِّمُ كَتَمْرَةٍ ، وَيَقْضِي مَا أَكَلَ .
الشَّرْحُ ( وَلِمُضْطَرٍّ بِعَطَشٍ إنْ خَافَ ضُرًّا مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ وَحْدَهُ بِلَا سَبْقِ مَأْكُولٍ أَنْ يَخْلِطَهُ بِكَعَسَلٍ أَوْ دَقِيقٍ أَوْ يُقَدِّمُ كَتَمْرَةٍ ، وَيَقْضِي مَا أَكَلَ ) ، وَإِنْ احْتَاجَ لِلْمَاءِ وَاضْطُرَّ إلَيْهِ وَحْدَهُ وَلَمْ يَخَفْ ضَرَرًا لَمْ يَجُزْ لَهُ إلَّا الْمَاءُ ، وَإِنْ اُضْطُرَّ لِلطَّعَامِ وَحْدَهُ لَمْ يَشْرَبْ إلَّا إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إلَّا بِالشُّرْبِ مَعَهُ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ، وَلَا يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ إلَّا مَا يُنْجِي بِهِ نَفْسَهُ ، قَالَ الشَّيْخُ يَحْيَى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يُعْرَفُ حَدٌّ لِمُضْطَرٍّ بِالْعَطَشِ دُونَ الشِّبَعِ ، قَالَ: وَإِنْ اُضْطُرَّ إلَى الشُّرْبِ فَشَرِبَ ثُمَّ أَكَلَ لِعِلْمِهِ بِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ أَوْ إلَى الطَّعَامِ فَأَكَلَ ثُمَّ شَرِبَ ، أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ضَرُورَةً ثُمَّ زَادَ مَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ ، أَوْ أَكَلَ الْمَرِيضُ أَوْ شَرِبَ بَعْدَ مَا صَحَّ وَلَمْ يَخَفْ ضُرًّا ، فَالِانْهِدَامُ وَالْمُغَلَّظَةُ ا هـ وَمَنْ اُضْطُرَّ وَلَمْ يُفْطِرْ وَهَلَكَ أَوْ حَلَّتْ آفَةٌ بِجَسَدِهِ لِذَلِكَ كَفَرَ ، وَلَا يُدْفَنُ عِنْدَ بَعْضٍ إنْ مَاتَ بِذَلِكَ .