عَلَيْهِ أَثَرَ الْمَرَضِ فَلَا يُعْطِيهِ إلَّا إنْ كَانَ أَمِينًا ، وَالْمَلْدُوغُ وَالْمَجْرُوحُ كَالْمَرِيضِ وَإِنْ اُضْطُرَّ لِلدَّوَاءِ فَقَطْ أَعْطَى لَهُمَا وَحْدَهُ ، وَلَا يُعْطَى طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ لِمُشْرِكٍ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إلَّا إنْ كَانَا مِلْكَيْنِ لَهُ ، وَقِيلَ: يُعْطَيَانِ ، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ أَنْ يُعْطَى لَهُ ذَلِكَ ، وَفِي الْإِعْطَاءِ لِلْمُرَاهِقِ قَوْلَانِ إذَا اشْتَبَهَ بُلُوغُهُ وَفِي الدِّيوَانِ: لَا يُعْطَى لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُنْهَى فِيهِ عَنْ الْأَكْلِ ، وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ لِلْكِتَابِيِّ ، وَيُعْطَى لِلْمَجْنُونِ ، وَلِمَنْ قَالَتْ: أَنَا حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ لَا لِمَنْ قَالَ: حَلَّ لِي الْإِفْطَارُ .