فهرس الكتاب

الصفحة 2736 من 17437

وَبِقَيْءٍ عَنْ عَمْدٍ لَا إنْ ذَرَعَهُ ، وَقِيلَ: لَا مُطْلَقًا وَقِيلَ: مَنْ تَقَيَّأَ بِشِبَعٍ أَعَادَ يَوْمَهُ .

الشَّرْحُ ( وَبِقَيْءٍ عَنْ عَمْدٍ ) ، وَقِيلَ: تَلْزَمُ بِهِ الْكَفَّارَةُ الْمُغَلَّظَةُ أَيْضًا ، وَيَأْتِي الْقَوْلَانِ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ: بَابٌ لَزِمَ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ ، ( لَا إنْ ذَرَعَهُ ) أَيْ غَلَبَهُ ، ( وَقِيلَ: لَا مُطْلَقًا ) وَلَوْ عَمْدًا أَوْ لِشِبَعٍ ، ( وَقِيلَ: مَنْ تَقَيَّأَ بِشِبَعٍ ) ( أَعَادَ يَوْمَهُ ) ، وَقِيلَ: مَنْ ذَرَعَهُ وَلَوْ لَا بِشِبَعٍ أَعَادَ يَوْمَهُ ، وَيَرُدُّهُمَا الْحَدِيثُ: { إنَّ النَّقْضَ عَلَى مَنْ اسْتَقَاءَ لَا عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ } ، وَإِنْ رَجَعَ مِنْهُ شَيْءٌ غَلَبَهُ فَالْحُكْمُ كَحُكْمِ مَنْ بَلَعَ شَيْئًا غَلَبَهُ ، قِيلَ: يُعِيدُ يَوْمَهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَلَا نَقْضَ بِالتَّبَشُّمِ عَنْ شِبَعٍ وَهُوَ مَكْرُوهٌ ، وَمَنْ تَقَيَّأَ غَسَلَ فَاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا بَلَعَ مَاءً طَاهِرًا غَسْلًا لِحَلْقِهِ ، وَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ صَدْرِهِ نُخَامَةٌ أَوْ بَلْغَمٌ غَسَلَ فَاهُ وَأَعَادَ الْوُضُوءَ إنْ لَمْ يَبْلَعْ الْمَاءَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ بَلْعَ الرِّيقِ ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ كَالْغَسْلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت