وَرُخِّصَ أَنْ لَا يُعِيدَ مُتَجَامِعَانِ بِنِسْيَانٍ وَلَوْ لِيَوْمِهِمَا ، وَمَنْ أَنْعَظَ قِيلَ: ذَكَرُهُ حَتَّى أَمْنَى لَا بِمَسٍّ وَإِنْ بِكَيَدٍ أَبْدَلَ يَوْمَهُ ، وَقِيلَ: لَا إنْ لَمْ يُعَالِجْهُ وَلَمْ يُرِدْهُ ، وَفَسَدَ عَلَى مُدْخِلَةٍ بِفَرْجِهَا كَعُودٍ أَوْ أُصْبُعٍ إنْ الْتَذَّتْ بِهِ وَلَزِمَتْهَا مُغَلَّظَةٌ ، وَقِيلَ: لَا .
الشَّرْحُ