وَإِنْ غُمَّ وَتَعَذَّرَتْ الرُّؤْيَةُ وَجَبَ الْإِكْمَالُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، وَعُرِفَ الْيَوْمُ الَّذِي شُكَّ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ شَعْبَانَ بِيَوْمِ الشَّكِّ فَهَلْ حَرُمَ صَوْمُهُ وَعَصَى صَائِمُهُ ؟ أَوْ كُرِهَ أَوْ مُخَيَّرٌ فِيهِ أَوْ هُوَ أَحْوَطُ ؟ أَقْوَالٌ ، وَنُدِبَ فِيهِ الْإِمْسَاكُ إلَى رُجُوعِ الرُّعَاةِ ضُحًى انْتِظَارًا لِلْخَبَرِ وَهُوَ مِنْ السُّنَّةِ اتِّفَاقًا ، فَهَلْ يَصِحُّ لِصَائِمِهِ إنْ جَاءَ الْخَبَرُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مُطْلَقًا أَوْ لَا وَلَوْ جَاءَ فِي صَدْرِهِ ؟ قَوْلَانِ ، وَلَا بَدَلَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ إنْ صَحَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ وَيَكُونُ عَلَى الْمُخْتَارِ وَلَوْ فِي النَّوَافِلِ فَلَا يُصَامُ ، وَقِيلَ: خَاصٌّ بِرَمَضَانَ .
الشَّرْحُ