وَالْحَاكِمُ الثِّقَةُ إنْ قَالَ: تَمَّ عِنْدِي الْمَشْهُورُ أَنَّ الشَّهْرَ يَوْمُ كَذَا قُبِلَ صَوْمًا وَإِفْطَارًا ، وَكَذَا الْأَمِينُ الْمُقْتَدَى بِهِ ، وَإِنْ قَالَ هُوَ أَوْ الْحَاكِمُ: رَأَيْتُ الْهِلَالَ لَمْ يُقْبَلْ وَحْدَهُ إفْطَارًا ، وَإِنْ رَوَى أَهْلُ الْجُمْلَةِ ذَلِكَ عَنْهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمْ ، وَجُوِّزَ .
الشَّرْحُ