وَمَنْ شَكَّ هَلْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ ؟ لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا ، وَقِيلَ: إنْ اعْتَادَ الْإِعْطَاءَ فِي وَقْتٍ فَخَرَجَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَشَكَّ هَلْ أَعْطَى ، فَلَا يَشْتَغِلُ بِالشَّكِّ ، وَتُدْفَعُ الزَّكَاةُ لِلطِّفْلِ بِوَاسِطَةِ قَائِمِهِ إنْ كَانَ ثِقَةً ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا ، وَإِنْ وَضَعَهَا فِي يَدِ الطِّفْلِ لَمْ تُجْزِهِ ، وَقِيلَ: إنْ اطْمَأَنَّ إلَيْهِ أَنْ لَا يُضَيِّعَهَا أَجْزَتْهُ ، وَكَذَا الْكَفَّارَاتُ وَالْحُقُوقُ كُلُّهَا ، وَزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ الطِّفْلَ لَا يُعْطَى مِنْ الْكَفَّارَةِ وَيُطْعِمُ الطِّفْلَ الْحُقُوقَ أَوْ يَكْسُوهُ إيَّاهَا مَنْ لَزِمَتْهُ فَتُجْزِيهِ وَيَصْرِفُ فَضْلَةَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَيْضًا .