وَمَنْ وُقِّتَ لَهُ فِي الْأَخْذِ فَلَا يَتَعَدَّى مَا وُقِّتَ لَهُ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ وُقِّتَ لَهُ فِي الْأَخْذِ فَلَا يَتَعَدَّى ) بِإِثْبَاتِ الْأَلِفِ عَلَى أَنَّ لَا نَافِيَةٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ ، وَتَقَدَّمَتْ وُجُوهٌ ؛ ( مَا وُقِّتَ لَهُ ) مِنْ زَكَاةٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ مَكَان أَوْ نَوْعٍ مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ مُعْطٍ ، وَإِنْ تَعَدَّى وَقَبِلَ جَازَ ، قَالَ فِي الدِّيوَانِ": وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: اسْتَخْلِفْ لِي مَنْ أَدْفَعُ لَهُ عَنْكَ زَكَاةَ مَالِي فَجَائِزٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ لَهُ: اسْتَخْلَفْتُكَ أَنْ تَأْخُذَ لِي الزَّكَاةَ عِنْدَ دُخُولِ الْمُحَرَّمِ الْمُقْبِلِ ، وَأَمَّا إنْ اسْتَخْلَفَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ الزَّكَاةَ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ إلَى وَقْتِ كَذَا وَكَذَا فَجَائِزٌ ، وَإِذَا مَضَى ذَلِكَ الْوَقْتُ فَلَا يَأْخُذُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ إلَى وَقْتٍ مَجْهُولٍ فَإِذَا جَاءَ الْوَقْتُ خَرَجَ مِنْ الْخِلَافَةِ ."