فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 17437

وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ مَنْعَ النَّظَرِ لِلْأَمْرَدِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْحِجَابِ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ لِشَهْوَةٍ ، وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ لِظُهُورِهِ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فَيَجِبُ أَنْ يَحْتَجِبْنَ عَنْهُ وَلَيْسَ هُوَ بِمُكَلَّفٍ ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ أَمْرَ تَأْدِيبٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت