وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ مَنْعَ النَّظَرِ لِلْأَمْرَدِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْحِجَابِ وَإِنَّمَا يَحْرُمُ لِشَهْوَةٍ ، وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ لِظُهُورِهِ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ فَيَجِبُ أَنْ يَحْتَجِبْنَ عَنْهُ وَلَيْسَ هُوَ بِمُكَلَّفٍ ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ أَمْرَ تَأْدِيبٍ .