فهرس الكتاب

الصفحة 2593 من 17437

إنْ أَوْصَى مَيِّتٌ بِزَكَاتِهِ لِمُخَالِفٍ أَوْ لِمُوَافِقٍ فَاسِقٍ فَلَا يُعْطِيهَا وَارِثُهُ لَهُ ، وَإِنْ أَخَذَهَا ذُو كَبِيرَةٍ لَزِمَهُ رَدُّهَا لِدَافِعِهَا لَهُ ، وَإِنْ أَبَى مَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ وَضَعَهَا أَمَامَهُ ، وَالْخُلْفُ فِي الدَّافِعِ إذَا رُدَّتْ إلَيْهِ هَلْ يَأْخُذُهَا وَيَضَعُهَا فِي سَبِيلِهَا أَوْ لَا حِينَ دَفَعَهَا كَمَا جَازَ لَهُ فِي الظَّاهِرِ ؟ وَمِنْ ثَمَّ جُوِّزَ لِآخِذِهَا كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ إنْفَاقُهَا لِلْفُقَرَاءِ ، وَلَا يَرُدُّهَا لِلدَّافِعِ لَهُ كَمَا إنْ أَبَى مَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ ، أَوْ لَمْ يُعْلِمْهُ ، وَقِيلَ: يُنْفِقُهَا كَالِانْتِصَالِ إنْ لَمْ يَعْرِفْهُ ، وَقِيلَ: إنْ تَابَ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت