وَكَذَا آخِذُ مَالِ غَيْرِهِ بِتَعَدِّيَةٍ إنْ دَفَعَهُ فِي زَكَاتِهِ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّهُ عَاصٍ ، وَدَافِعُهَا مُطِيعٌ ، فَلَا يَجْتَمِعُ بِمَحَلٍّ طَاعَةٌ وَمَعْصِيَةٌ ، وَيُجْزِيهِ بَعْدَ غُرْمِ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ لِرَبِّهِ أَوْ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِ مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْغُرْمُ ، وَيُجْزِيهِ اتِّفَاقًا إنْ أَخَذَهُ بِغَلَطٍ وَلَزِمَهُ غُرْمُهُ .
الشَّرْحُ