لَيْسَتْ لِمُعَيَّنٍ ، بَلْ أَيُّ فَقِيرٍ أَخَذَهَا فَهِيَ لَهُ ، وَإِنْ أَبْرَأَ الْفُقَرَاءُ صَاحِبَهَا لَمْ يَبْرَأْ بَلْ يَنْظُرُ الْفُقَرَاءَ الْآخَرِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحَتَّى يُوجَدُوا ، وَإِلَّا أَوْصَى بِهَا ، فَإِذَا كَانَ لَا يُبْرِئُهُ مِنْهَا إبْرَاءُ الْفُقَرَاءِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يُبْرِئَهُ مِنْهَا إعْطَاءُ إنْسَانٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَنْهُ ، بَلْ إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ بِيَدِهِ مَا لَزِمَهُ تَمْلِيكًا لَهُ ، فَيَكُونُ مِلْكًا لَهُ ، فَيُعْطِيهِ أَوْ يَرُدُّهُ بِيَدِهِ لِيُعْطِيَهُ عَنْهُ .