فهرس الكتاب

الصفحة 2575 من 17437

فُقَرَائِهِمْ الْمُتَفَقِّهِينَ ، وَقِيلَ: لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ قَلِيلٌ مِنْهَا ، وَقِيلَ: لِلْأَوَّلَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِغَيْرِهِمْ الثُّلُثُ ، ا هـ وَفِي الْإِيضَاحِ ': كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَدْفَعُونَ حُقُوقَهُمْ إلَى أَبِي عُبَيْدَةَ وَحَاجِبٍ وَالرَّبِيعِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ قَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، ا هـ وَفِي التَّاجِ ': إنْ اشْتَرَى فَقِيرٌ ثَوْبًا وَوَعَدَهُ آخَرُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ زَكَاتِهِ مَا يَقْضِي ثَمَنَهُ فَوَكَّلَ مَنْ يَقْضِي لَهُ مِنْ صَاحِبِهَا إذَا حَلَّتْ فَمَاتَ الْفَقِيرُ قَبْلَ حُلُولِهَا ، لَمْ يَجُزْ أَخْذُهَا ، وَلَكِنْ إنْ وَكَّلَ فَقِيرٌ أَوْ أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ ثُمَّ قَضَاهَا عَنْهُ جَازَ ، ( وَتُدْفَعُ إذَا حَضَرَتْ وَإِلَّا ) أَيْ إنْ لَمْ تَحْضُرْ ( أَجْزَتْ إنْ وَصَلَتْ ) ، وَإِنْ قُلْتَ: إذَا لَمْ تَحْضُرْ كَيْفَ تُوصَفُ بِالدَّفْعِ قُلْتُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِدَفْعِهَا حِينَئِذٍ تَمْكِينُ الْأَخْذِ مِنْهَا وَتَمْلِيكُهُ إيَّاهَا بِأَنْ يَقُولَ: هِيَ فِي مَوْضِعِ كَذَا فَخُذْهَا فَلَا يَبْرَأُ إلَّا إنْ وَصَلَتْهُ أَيْ دَخَلَتْ يَدَهُ ، أَوْ الْمُرَادُ بِالدَّفْعِ الْإِرْسَالُ حِينَئِذٍ ، وَبِعَدَمِ حُضُورِهَا عَدَمُ حُضُورِ مَنْ يَقْبِضُهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت