فهرس الكتاب

الصفحة 2569 من 17437

وَالْعَامِلُ هُوَ النَّاظِرُ فِيمَا اُسْتُعْمِلَ عَلَيْهِ ، وَفِي بَيْعٍ صَالِحٍ لَهُ وَشِرَاءٍ صَالِحٍ شِرَاؤُهُ ، وَيَأْكُلُ حَالَ السَّعْيِ وَيَعْلِفُ وَلَوْ دَوَابَّ أَصْحَابِهِ الْقَائِمِينَ مَعَهُ وَالْمَحْمُولَةُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ عُزِلَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذُ مِمَّا جَبَاهُ أَوْ مَاتَ أَعْطَى الْإِمَامُ لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ سَهْمَهُ .

الشَّرْحُ ( وَالْعَامِلُ هُوَ النَّاظِرُ فِيمَا اُسْتُعْمِلَ عَلَيْهِ ، وَفِي بَيْعٍ صَالِحٍ لَهُ وَشِرَاءٍ صَالِحٍ شِرَاؤُهُ وَيَأْكُلُ ) هُوَ وَمَنْ مَعَهُ ( حَالَ السَّعْيِ وَيَعْلِفُ وَلَوْ دَوَابَّ أَصْحَابِهِ الْقَائِمِينَ مَعَهُ ، وَ ) الدَّوَابَّ ( الْمَحْمُولَةُ ) هِيَ أَيْ الزَّكَاةُ ( عَلَيْهَا ، وَإِنْ عُزِلَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا جَبَاهُ ) أَيْ جَمَعَهُ لِلْإِمَامِ أَيْ يَأْخُذَ سَهْمَهُ لِأَجْلِ مَا جَمَعَهُ أَوْ لِأَجْلِ جَمْعِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَحْصُرُ سَهْمَهُ فِيمَا كَسَبَ ( أَوْ مَاتَ ) ، كَذَلِكَ ( أَعْطَى الْإِمَامُ لَهُ ) فِي صُورَةِ عَزْلِهِ ( أَوْ لِوَارِثِهِ ) فِي صُورَةِ مَوْتِهِ ( سَهْمَهُ ) ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا جَمَعَ الزَّكَاةَ أَوْ بَعْضَهَا أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ ، لَكِنْ قَدْ تَعَنَّى أَعْطَى وَرَثَتَهُ أَيْضًا لِذَلِكَ بِحَسَبِ نَظَرِهِ ، وَكَذَا إنْ عَزَلَهُ وَلَا عَنَاءَ لَهُ فِيمَا تَعَنَّى بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَزْلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت