فهرس الكتاب

الصفحة 2559 من 17437

أَخَذَهَا الْإِمَامُ الْجَائِرُ أَوْ عَامِلُهُ أَوْ جَبَّارٌ يَدَّعِي التَّقَدُّمَ وَالسَّلْطَنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا ، وَإِنْ أَعْطَاهَا لَهُ بِرِضَاهُ بِلَا قَهْرٍ ، أَوْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُشْرِكٌ أَعَادَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت