وَهَلْ يُفَرِّقُ الثُّلُثَ فِي كُلِّ بَلَدٍ كَمَا مَرَّ ، أَوْ النِّصْفَ لِفُقَرَائِهِ وَإِنْ مُخَالِفِينَ أَوْ فَاسِقِينَ وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ لِعِزِّ الدَّوْلَةِ ؟ قَوْلَانِ ، وَإِنْ احْتَاجَ لِجَمِيعِهَا أَخَذَهُ ، وَتُدْفَعُ لِعَامِلِهِ وَلَوْ فَاسِقًا إنْ كَانَ هُوَ مُتَوَلًّى ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ أَمِينًا إنْ لَمْ يَكُنْ خَوْفٌ ، وَمَنْ دَفَعَهَا لِعَامِلِهِ تَقِيَّةً أَعَادَهَا فِي الْمُسْلِمِينَ .
الشَّرْحُ