وَلِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْفَيْءِ كَفَافٌ .
الشَّرْحُ ( وَ ) تُعْطَى ( لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) وَهُوَ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ: { وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } يُعْطَى قَدْرَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَهُوَ مَنْ يَلْزَمُهُ عَوْلُهُ ، ( إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْفَيْءِ ) مَا يُغْنَمُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ( كَفَافٌ ) ، وَكَذَلِكَ يُعْطَى الْغَازِي إلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَا يُغْنَمُ مَالُهُمْ ، قِيلَ: لَا يُعْطَى إلَّا إنْ كَانَ فَقِيرًا أَوْ انْقَطَعَ بِهِ ، وَقِيلَ: يُعْطَى الْغَازِي وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا ، وَإِلَّا اسْتَغْنَى عَنْهُ بِالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَيَدْخُلُ فِيهِمْ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْغَارِمِ ، وَفِي"الْقَوَاعِدِ": يُعْطَى الْغَازِي مَا يَحْمِلُهُ إلَى مَغْزَاهُ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ: تُعْطَى الزَّكَاةُ فِي الْحَجِّ مُطْلَقًا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا ؛ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ: لَا تُعْطَى فِي حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ ا هـ .