وَعَنْ الرَّبِيعِ وَابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِرَجُلٍ إحْدَى وَأَرْبَعُونَ بَقَرَةً فَلَا عَلَيْهِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّادٍ أَنَّهُ إنْ حَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَرُبْعُ عُشْرِهَا ، وَالزَّائِدُ إلَى سِتِّينَ بِحِسَابِهِ ، وَالْعَمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَنَا .
الشَّرْحُ