وَالزَّكَاةُ بِالسَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ .
الشَّرْحُ ( وَالزَّكَاةُ بِالسَّنَةِ الْقَمَرِيَّةِ ) وَهِيَ الْعَامُ الْعَرَبِيُّ ، وَإِنْ زَكَّى بِالْعَجَمِيَّةِ فَعَلَى تَمَامِ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ عَامًا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ عَامٍ زَائِدٍ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ عَامًا عَرَبِيًّا أَعْطَى عَلَى السِّنِينَ الْعَجَمِيَّةِ أَمْ لَمْ يُعْطِ ، إلَّا أَنَّهُ يَعُدُّ لَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَعُدُّ الْوَقْتَ عَامًا عَرَبِيًّا وَأَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا بَعْدَهَا ، فَيُعْتَقَدُ أَنَّ الْوَقْتَ مَجْمُوعُ ذَلِكَ كُلِّهِ فَلِذَلِكَ حُوسِبَ بِالزِّيَادَةِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَقَدَ الْوَقْتَ عَامًا عَرَبِيًّا فَكَانَ يُؤَخِّرُ الزَّكَاةَ تَأْخِيرًا فِيمَا هُوَ يُعْطِي إلَّا عَلَى الْعَرَبِيَّةِ .