وَبِالنَّظَرِ لِغَيْرِ وَجْهِ حُرَّةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَكَفَّيْهَا بِعَمْدٍ وَبِمَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ أَمَةٍ كَالرِّجْلِ ، إلَّا لِشَهْوَةٍ ، وَكَذَا اللَّمْسُ ، وَبِهَا مُطْلَقًا .
الشَّرْحُ ( وَ ) يُنْتَقَضُ ( بِالنَّظَرِ لِغَيْرِ وَجْهِ حُرَّةٍ ) بَالِغَةٍ ( أَجْنَبِيَّةٍ وَكَفَّيْهَا بِعَمْدٍ ) أَيْ مَعَ عَمْدٍ ، وَلَا يُنْتَقَضُ بِالنَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَلَوْ فِيهِمَا زِينَةٌ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ تَكُنْ ، ( وَ بِ ) النَّظَرِ لِ ( مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ أَمَةٍ ) وَاخْتُلِفَ فِي دُخُولِهِمَا وَمَا رَقَّ مِنْ الْفَخِذِ ، وَمُخْتَارُ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ دُخُولِ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِهِ: بَيْنَ ، وَيَجُوزُ تَنْوِينُ سُرَّةٍ لِعَدَمِ لَفْظِ الْإِضَافَةِ وَعَدَمِ تَنْوِينِهِ لِنِيَّةِ لَفْظِهَا أَيْ سُرَّةِ أَمَةٍ ، ( كَالرِّجْلِ ) لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ( إلَّا لِشَهْوَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِالنَّظَرِ ، فَمَفْهُومُ الْأُولَى النَّقْضُ بِالشَّهْوَةِ ، ( وَكَذَا اللَّمْسُ ) لَمْسُ الْأَجْنَبِيَّةِ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْفَمِ وَالْعَيْنِ وَالْكَفِّ وَالرِّجْلِ ، وَالْأَمَةِ بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي النَّقْضِ لَا لِشَهْوَةٍ ، وَقِيلَ: لَمْسُ وَجْهِهَا أَوْ كَفِّهَا نَاقِضٌ أَيْضًا ( وَ ) يُنْتَقَضُ ( بِهَا ) أَيْ بِالشَّهْوَةِ لَمْسًا وَنَظَرًا ( مُطْلَقًا ) وَلَوْ لِلْوَجْهِ وَالْكَفِّ مِنْهَا ، وَغَيْرِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ .