فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 17437

وَهَلْ يُنْتَقَضُ بِأَكْلِ مَيْتَةٍ أُبِيحَ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( وَهَلْ يُنْتَقَضُ ) الْوُضُوءُ ( بِأَكْلِ مَيْتَةٍ ) أَوْ دَمٍ أَوْ لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَوْ خَمْرٍ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ تَنْجِيَةِ الْمُضْطَرِّ بِهَا نَفْسَهُ قِيَاسًا عَلَى الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ ، ( أُبِيحَ ) نَعْتُ أَكْلِ ، وَإِنَّمَا يُبَاحُ أَكْلُ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَأْكُلُ وَخَافَ الْمَوْتَ ، وَقَاسَ بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْهَرَ جَبَّارٌ أَحَدًا عَلَى الْأَكْلِ مِنْهَا ، وَإِلَّا قَتَلَهُ وَأَنْ تَشْتَهِيَهَا الْحَامِلُ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُؤَدِّي فِيهِ عَدَمُ أَكْلِهَا لِلْمَوْتِ ( أَوْ لَا ) يُنْتَقَضُ ؟ هَذَانِ ( قَوْلَانِ ) ، وَجْهُ الْقَوْلِ بِعَدَمِ النَّقْضِ أَنَّهُ إنَّمَا نَجِسَتْ تِلْكَ الْأَشْيَاءُ فِي غَيْرِ حَالِ الِاضْطِرَارِ ، أَمَّا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ فَهِيَ طَاهِرَةٌ فِي حَقِّ الْمُضْطَرِّ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ بِالنَّقْضِ أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى النَّجَسِ فَأَبَاحَ اللَّهُ أَكْلَ النَّجِسِ لِلِاضْطِرَارِ ، وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ عُمُومُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا يُتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ } .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت