وَالْمِيمِ وَخَرُوفًا ، وَوَلَدُ الْمَعْزِ جَدْيًا وَسَخْلًا ، وَوَلَدُ الْبَقَرِ تَبِيعًا وَعِجْلًا ، وَقِيلَ: الْحَمَلُ الْجَذَعُ ، قَالَ عُمَرُ لِعَامِلِهِ: خُذْ الْعَنَاقَ ؛ وَهُوَ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْمَعْزِ وَالثَّنِيَّةُ وَالْجَذَعَةُ وَهَذَا تَرْخِيصٌ فَإِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْطِي مِنْ الْمَعْزِ إلَّا الرَّبَاعِيَةَ وَرَخَّصُوا فِي الثَّنِيَّةِ ، وَالْعَنَاقُ أَصْغَرُ مِنْهُمَا ، وَفِي أَثَرِ أَصْحَابِنَا: تُعْطَى عَلَى الضَّأْنِ ثَنِيَّةٌ أَوْ رَبَاعِيَةٌ أَوْ سُدَاسِيَّةٌ أَوْ بِنْتُ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ وَعَنْ الْمَعْزِ الرَّبَاعِيَةِ وَالسُّدُسِ وَبِنْتِ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ وَرَخَّصُوا فِي الثَّنِيَّةِ وَرَخَّصُوا فِي بِنْتِ عَشْرٍ عَنْ الضَّأْنِ إنْ كَانَتْ وَافِرَةً ، وَلَا يَجُوزُ هَذَا فِي الْمَعْزِ .