وَمَنْ أَمَرَ إنْسَانًا أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ غَنَمِهِ وَقَدْ حَالَ الْحَوْلُ ، وَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْت عَنْهَا ، وَاسْتَفَادَ بَعْدَ قَوْلِ الْمَأْمُورِ: أَعْطَيْتُ ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْوَقْتِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِ فَلَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرْسَلَ الزَّكَاةَ إلَى صَاحِبِهَا فَاسْتَفَادَ قَبْلَ وُصُولِهَا وَقَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ، أَدَّى عَلَى الْفَائِدَةِ ، وَإِنْ عَزَلَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيهَا لَهُ أَدَّى عَلَى الْفَائِدَةِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَلَوْ كَانَ فِي دَارِ التَّوْحِيدِ ، وَمَا عُزِلَ لِلزَّكَاةِ يُضَمُّ لِمَالِهِ مَعَ مَا نَمَا ، وَيُؤَدِّي عَلَى الْكُلِّ ، وَقِيلَ: لَا يُؤَدِّي عَلَى مَا عُزِلَ ، وَلَا يُضَمُّ إنْ كَانَ فِي دَارِ الشِّرْكِ ، وَقِيلَ: وَلَوْ فِي دَارِ التَّوْحِيدِ إذْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيهَا ا هـ بِتَصَرُّفٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .