وَمَنْ بَاعَ غَنَمَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ فَرَجَعَتْ بِالْعَيْبِ بَعْدَهُ فَلَا عَلَيْهِ فِي الْفَائِدَةِ إذْ لَمْ يَحِلَّ عَلَى الْغَنَمِ حَوْلٌ قَطُّ ، وَإِنْ غُصِبَتْ فَأَيِسَ فَرَجَعَتْ بَعْدَ الْوَقْتِ فَلَا عَلَيْهِ فِي الْفَائِدَةِ ، إلَّا إنْ قَدَرَ عَلَى رَدِّهَا مِنْ الْغَاصِبِ وَلَمْ يَرُدَّهَا ، وَمَنْ وَرِثَ غَنَمًا وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى مَضَتْ سِنُونَ أَدَّى عَلَى مَا مَضَى ، وَلَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ عِلْمِهِ ، وَلَا يُؤَدِّي عَلَى الْفَائِدَةِ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ بَعْدَ الْعِلْمِ أَدَّى عَلَى الْفَائِدَةِ ، تَلِفَتْ الْأُولَى أَوْ لَمْ تَتْلَفْ .