وَمَنْ أَعْطَى أَوْ لَا عَلَى إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَجَاءَ لِوَقْتِهِ بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ لَزِمَتْهُ أُخْرَى ، لِأَنَّ عَلَيْهِ شَاتَيْنِ ، أَعْطَى وَاحِدَةً وَبَقِيَتْ أُخْرَى ، وَمَا نَقَصَ مِنْ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ قَابَلَ مَا أُعْطِيَ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَنْقُصْ عَنْ الْأَرْبَعِينَ ، فَتَسْقُطُ عَنْهُ حِينَئِذٍ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَجِئْ لِتَمَامِ وَقْتِهِ بِإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ لَمْ تَلْزَمْهُ غَيْرُ الَّتِي أَعْطَى أَوَّلًا ، إذْ لَمْ يَمْلِكْ عِنْدَ التَّمَامِ نِصَابَ شَاتَيْنِ ، .
الشَّرْحُ