مَقَامَ الشَّرِيكِ الْمُعْطِي الزَّائِلِ الْمِلْكِ بِالْإِعْطَاءِ فَيُوَقِّتُ الْمُعْطِي لَهُ مِنْ حِينِ الْإِعْطَاءِ ، وَالْإِعْطَاءُ لِلشَّرِيكِ قَطْعٌ لِلشَّرِكَةِ عَنْ كُلِّ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهِ بِخِلَافِ الْإِعْطَاءِ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ .
وَفِي الدِّيوَانِ: مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ فَبَاعَهُنَّ بِانْفِسَاخٍ ثَبَتَ الْوَقْتُ ، وَإِنْ رَجَعْنَ إلَيْهِ بِعَيْبٍ انْتَقَضَ إذَا تَمَّ ذَلِكَ ، وَإِنْ وَهَبَهُنَّ هِبَةً مَوْقُوفَةً أَوْ تَزَوَّجَ بِهِنَّ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ بَاعَهُنَّ بِالْخِيَارِ انْتَقَضَ إذَا تَمَّ ذَلِكَ لَا قَبْلَهُ وَثَبَتَ وَقْتُ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُشْتَرِي مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ ، وَقِيلَ: مِنْ حِينِ ثَبَتَ لَهُمْ الْغَنَمُ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا فَانْتِقَاضُ الْوَقْتِ حِينَ الدُّخُولِ فِي مِلْكِ الْأَجِيرِ ، وَقَدْ مَرَّ الْخُلْفُ فِيهِ ، وَلَا نَقْضَ إنْ تَزَوَّجَ أَوْ اسْتَأْجَرَ بِأَرْبَعِينَ فِي ذِمَّتِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهَا ، وَبَيْعُ وَاحِدَةٍ أَوْ هِبَتُهَا أَوْ إصْدَاقُهَا أَوْ فِعْلُ ذَلِكَ بِتَسْمِيَةٍ مِنْهَا كَحُكْمِ الْجَمِيعِ وَإِنْ أَعْطَى ذَلِكَ لِابْنِهِ الطِّفْلِ ثَبَتَ وَقْتُهُ ، وَقِيلَ: انْتَقَضَ ، وَإِنْ نَزَعَ غَنَمَ ابْنِهِ اسْتَأْنَفَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ جَعَلَ غَنَمَهُ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ لِوَجْهِ بِرٍّ لَمْ يُنْتَقَضْ مَا لَمْ يَدْفَعْهَا فِي ذَلِكَ ، وَقِيلَ: انْتَقَضَ ، وَكَذَا إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا مُعَيَّنَةٍ ، وَمَنْ اسْتَفَادَ أَرْبَعِينَ مَعَ غَيْرِهِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ تَمَامِ الْوَقْتِ ، وَوَرِثَهُ الْحَيُّ انْتَقَضَ إنْ لَمْ يَرِثْهُ مَعَ غَيْرِهِ ، وَإِنْ اقْتَسَمَاهُمَا قَبْلَ الْوَقْتِ انْتَقَضَ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتُّونَ نِصْفَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَوَرِثَ مِنْهُ صَاحِبُهُ عَشْرَ شِيَاهٍ وَكَمُلَتْ لَهُ أَرْبَعُونَ ثَبَتَ وَقْتُهُ ، إلَّا إنْ اقْتَسَمَا قَبْلَ الْمَوْتِ ، وَإِنْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ ثَمَانِينَ وَاقْتَسَمَاهَا قَبْلَ الْوَقْتِ ثَبَتَ الْوَقْتُ ، وَمَنْ اشْتَرَكَ مَعَ رَجُلٍ ثَمَانِيًا وَسَبْعِينَ وَاسْتَفَادَ مَا تَتِمُّ لَهُ أَرْبَعُونَ بِهِ وَلَوْ اسْتَفَادَهُ أَنْصَافًا أَوْ أَثْلَاثًا أَوْ غَيْرَ