حَدَثٍ ظَنَّ خُرُوجَهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا ، وَسَوَاءٌ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، وَلَكِنْ إنْ مَسَّ مَعَ إمْكَانِ النَّظَرِ كَخَلْوَةٍ فِي النَّهَارِ وَإِمْكَانِهِ وَوُجُودِ نَارٍ لَيْلًا نُقِضَ ، وَلَمْ يَجِئْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَسَّ لِلْبَحْثِ عَنْ النَّجَسِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَنْقُضُهَا ، وَالصَّحِيحُ النَّقْضُ ، فَإِنْ وَجَدَهُ تَوَضَّأَ وَاسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ .
( وَنُقِضَ ) الْوُضُوءُ ( مِنْ ) كُلِّ شَخْصٍ ( مَلْمُوسٍ ) فِي عَوْرَةٍ بِالْيَدِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ: أَوْ غَيْرَهَا ، مَلْمُوسٌ نَعْتٌ وَالضَّمِيرُ لِلزَّوْجَةِ وَالسُّرِّيَّةِ ، أَمَّا هُمَا فَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُمَا بِمَسِّ الزَّوْجِ فَرْجَهُمَا كَمَا لَا يَنْقُضُ مَسُّهُمَا فَرْجَهُ وُضُوءَهُ ، وَقِيلَ إنْ تَعَمَّدَ الْمَمْسُوسُ أَنْ يَمَسَّهُ الْمَاسُّ اُنْتُقِضَ وُضُوءُهُ وَلَوْ كَانَ زَوْجًا أَوْ سُرِّيَّةً فِي الْفَرْجِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، ( مَعَ عَمْدٍ ) ، وَفِي نَقْضِ وُضُوءِ الزَّوْجَيْنِ بِجِمَاعٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ بِلَا خُرُوجِ بَلَلٍ قَوْلَانِ ، وَلَوْ بِالذَّكَرِ ، وَالسُّرِّيَّةُ كَالزَّوْجَةِ .