وَكَذَا لَوْ اشْتَرَكَ رَجُلَانِ ثَمَانِينَ أَنْصَافًا لَزِمَتْهُمَا وَاحِدَةٌ ، فَمَنْ اسْتَفَادَ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ ثَلَاثَةً جَمَعَ مَالَهُ وَأَدَّى عَلَيْهِ شَاةً لِئَلَّا يُؤَدِّيَ عَلَى بَعْضٍ وَيَتْرُكَ بَعْضًا ، وَهَلْ يَضُمُّ لِشَاتَيْنِ أَمْ لَا ؟ خِلَافٌ ، وَمَنْ شُورِكَ فِي ثَمَانِينَ لَزِمَهُ نِصْفُ شَاةٍ فَقَطْ لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ كَالْوَاحِدِ حُكْمًا .
الشَّرْحُ