الْمُسْتَقْبَلُ دَوَرَانُ الْحَوْلِ عَلَى وَقْتِ الِاسْتِفَادَةِ ، ( وَعَلَى مَاضٍ مِنْ السَّنَةِ عَلَى غَنَمٍ يُعْطِي عَلَيْهَا ) مِثْلَ مَالَهُ فِي الْأَرْبَعِينَ الْأُولَى وَمَا لَهُ فِي الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ ، ( فِي أَوْقَاتٍ تَرَكَهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا تَعَلَّقَ بِهِ عَلَى مَاضٍ ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَيُؤَدِّي عَلَى مَاضٍ عَلَى السَّنَةِ فِي أَوْقَاتٍ تَرَكَهَا عَلَى غَنَمٍ يُعْطِي عَلَيْهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، وَهِيَ مَا عَدَا سَهْمَهُ فِي الْعَشَرَةِ ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا وَقَّتَ زَكَاةَ مَا اشْتَرَكَهُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ أَدَّى عَلَى مَالَهُ مِنْ الْأَرْبَعِينَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ السَّنَةِ فَقَطْ قَبْلَ اسْتِفَادَةِ مَا أَتَمَّ الْأَرْبَعِينَ ، وَإِذَا زَكَّى وَقْتَ زَكَاةِ مَا اشْتَرَكَهُ فِي الْأَرْبَعِينَ الْأُخْرَى فَعَلَ كَذَلِكَ ، وَإِذَا جَاءَ وَقْتُ اسْتِفَادَةِ مَا أَتَمَّ أَرْبَعِينَ زَكَّى عَلَى الْغَنَمِ الَّتِي أَتَمَّتْ الْأَرْبَعِينَ مَعَ سَهْمِهِ فِي الْعَشَرَةِ الَّتِي اشْتَرَكَهَا ، وَبَعْدَ ذَلِكَ يُزَكِّي الْكُلَّ فِي الْوَقْتِ الْمُسْتَقْبَلِ وَإِنَّمَا قَالَ: أَوْقَاتٌ تَرَكَهَا مَعَ أَنَّهُ تَرَكَ وَقْتَيْنِ فَقَطْ ، وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهُمَا وَقْتَ الْأَرْبَعِينَ وَوَقْتَ الْأَرْبَعِينَ الْأُخْرَى الْمُشْتَرِكَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ اثْنَانِ ، أَوْ أَطْلَقَ صِيغَةَ الْجَمْعِ عَلَى اثْنَيْنِ مَجَازًا أَوْ لِأَنَّ كُلَّ وَقْتٍ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَوْقَاتٍ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: يُزَكِّيهَا لِلْغَنَمِ كُلِّهَا ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُزَكِّي الْغَنَمَ كُلَّهَا فِي وَقْتٍ اسْتَقْبَلَهُ وَهُوَ زَمَنُ اسْتِفَادَتِهِ مَا تَمَّ بِهِ الْأَرْبَعُونَ لَهُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ مِنْ وَقْتِ اسْتِفَادَتِهِ ، وَيَزِيدُ فِيهِ أَيْضًا زَكَاةَ مَا اشْتَرَكَهُ فَقَطْ عَلَى مَا مَضَى لَهُ قَبْلَ الِاسْتِفَادَةِ فَقَطْ ، وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ عِبَارَةِ"الدِّيوَانِ"وَالشَّيْخِ وَالْمُصَنِّفِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ .
وَعِبَارَةُ"الدِّيوَانِ": وَإِنْ اشْتَرَكَ الْغَيْرُ مَعَ رِجَالٍ شَرِكَةً فَلْيَنْظُرْ مَا اشْتَرَكَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، فَإِنْ تَمَّ أَرْبَعُونَ