وَمَنْ اشْتَرَى حَبًّا لِتَجْرٍ بِكَعِشْرِينَ دِينَارًا فَحَرَثَهُ فَحَصَدَ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، أَدَّى عَلَى مَا جَعَلَ وَالْعُشْرَ أَيْضًا ، وَقِيلَ: الْأَوَّلِ فَقَطْ وَكَذَا كُلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ إنْ جَعَلَهُ لِتَجْرٍ عَلَى الْخُلْفِ .
الشَّرْحُ