فهرس الكتاب

الصفحة 2380 من 17437

وَمَنْ مَلَكَ كَعِشْرِينَ دِينَارًا وَلَمْ يُزَكِّهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ ، قِيلَ: يُعْطِي الْعِشْرِينَ وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهَا إنْ تَرَكَهَا أَرْبَعِينَ وَإِنْ تَرَكَهَا ثَمَانِينَ أَعْطَاهَا وَمِثْلَهَا مِنْ نَفْسِهِ وَإِنْ تَرَكَهَا عِشْرِينَ فَعَشَرَةٌ وَقِيلَ: يُعْطِي عَلَى السَّنَةِ الْأُولَى نِصْفَ دِينَارٍ ، ثُمَّ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ مَلَكَ كَعِشْرِينَ ) أَيْ مَلَكَ مِثْلَ عِشْرِينَ ( دِينَارًا وَلَمْ يُزَكِّهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ ، قِيلَ: يُعْطِي الْعِشْرِينَ وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهَا إنْ تَرَكَهَا أَرْبَعِينَ ) لِأَنَّهَا اسْتَغْرَقَتْهَا السُّنُونَ كُلَّ عَامٍ بِنِصْفِ دِينَارٍ ، وَهَكَذَا كُلَّمَا زَادَتْ سَنَةٌ لَزِمَتْهُ زَكَاتُهَا مَا لَمْ يُعْطِ ، ( وَإِنْ تَرَكَهَا ثَمَانِينَ أَعْطَاهَا وَ ) أَعْطَى ( مِثْلَهَا مِنْ نَفْسِهِ ) ، وَهَكَذَا عَلَى الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَتْ سَنَةٌ لَزِمَتْهُ زَكَاتُهَا مَا لَمْ يُعْطِ ، ( وَإِنْ تَرَكَهَا عِشْرِينَ فَعَشَرَةٌ ) ، وَإِنْ تَرَكَهَا ثَلَاثِينَ فَخَمْسَةَ عَشَرَ ، وَهَكَذَا بِحَسَبِ مَا تَرَكَ فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ أَوْ تَحْتَهَا ، وَذَلِكَ مُخْتَارُ ظَاهِرِ"الدِّيوَانِ" ( وَقِيلَ: يُعْطِي عَلَى السَّنَةِ الْأُولَى نِصْفَ دِينَارٍ ، ثُمَّ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُهُ ) لِنُقْصَانِهَا عَنْ النِّصَابِ فِي بَاقِي السِّنِينَ ، وَالْقَوْلَانِ مُطَّرِدَانِ فِي كُلِّ نِصَابٍ فَأَكْثَرَ تَرَكَ سَنَةً فَأَكْثَرَ ، فَقِيلَ يُزَكِّي عَلَى مَا مَضَى كُلِّهِ ، وَقِيلَ: يُزَكِّي لِلسَّنَةِ الْأُولَى ، وَيُزَكِّي الْبَاقِيَ لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، وَلَا يَعُدُّ مَا لَزِمَهُ مِنْ زَكَاةٍ ، وَهَكَذَا حَتَّى يَنْقُصَ الْمَالُ عَنْ النِّصَابِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت