وَمَنْ رَأَى حَاجَةَ الْفَقِيرِ قَبْلَ إدْرَاكِ ثَمَرَتِهِ أَوْ حَرْثِهِ وَلَمْ يُرْجَ غَنَاؤُهُ قَبْلَهُ ، فَقِيلَ: يَجُوزُ لَهُ الْإِعْطَاءُ مُنْذُ زُرِعَتْ الزِّرَاعَةُ أَوْ حَمَلَتْ النَّخْلَةُ ، وَقِيلَ: قَبْلَ الْإِدْرَاكِ بِشَهْرَيْنِ ، وَقِيلَ: قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ بِلَا حَدٍّ .