وَدَعَاهُمْ لِذَلِكَ قِيلَ: الْخُلْفُ فِي تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ وَقْتِهَا هَلْ يَمْنَعُ كَالصَّلَاةِ ؟ أَوْ يَجُوزُ إنْ لَمْ يَبْقَ فِي السَّنَةِ إلَّا شَهْرٌ أَوْ ضِعْفُهُ لِاحْتِيَاجِ الْفُقَرَاءِ وَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَاطْلُبْ مَحِلَّهُ .
الشَّرْحُ