فهرس الكتاب

الصفحة 2356 من 17437

وَمَنْ أَعْطَى بَعْضَ زَكَاتِهِ دُونَ بَعْضٍ ، ثُمَّ دَخَلَتْهُ فَائِدَةٌ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ فَهَلْ يُعْطِي عَلَيْهَا مُطْلَقًا أَوْ لَا كَذَلِكَ أَوْ بِمُحَاصَّةٍ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُعْطِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ خِلَافٌ ، فَصَحَّ أَنَّ الْحَوْلَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِهَا .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ أَعْطَى بَعْضَ زَكَاتِهِ دُونَ بَعْضٍ ، ثُمَّ دَخَلَتْهُ فَائِدَةٌ كَمَا سَيَأْتِي ) فِي آخِرِ الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ زَكَاةِ الْغَنَمِ ( إيضَاحُهُ ) الضَّمِيرُ لِلدُّخُولِ ، أَوْ لِمَا أَنْ جَعَلْتَ اسْمًا ، ( فَهَلْ يُعْطِي عَلَيْهَا ) عَلَى الْفَائِدَةِ ( مُطْلَقًا ) لَا تُطْرَحُ زَكَاةُ مَا يُقَابِلُ مَا زَكَّى عَنْهُ مِنْ الْمَالِ ( أَوْ لَا كَذَلِكَ ) : أَيْ مُطْلَقًا ، ( أَوْ ) يُعْطِي عَلَيْهَا ( بِمُحَاصَّةٍ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُعْطِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ ) ، فَإِنْ لَمْ يُعْطِ عَنْ النِّصْفِ زَكَّى نِصْفَ الْفَائِدَةِ ، وَهَكَذَا ؟ ( خِلَافٌ ، فَصَحَّ ) مِمَّا مَرَّ ( أَنَّ الْحَوْلَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِهَا ) ، أَيْ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فِي عَدَمِ إعْطَاءِ الْبَعْضِ بِأَنْ مَنَعَهُ مَانِعٌ مِنْ الْإِعْطَاءِ ، كَمَا إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيهِ ، وَاشْتَرَطَ بَعْضٌ فِي هَذَا أَنْ يَعْزِلَهَا ، فَفِي زَكَاةِ الْفَائِدَةِ الْخُلْفُ ، فَإِنْ مُنِعَ مِنْ الْإِعْطَاءِ مُطْلَقًا ، فَقِيلَ: يُزَكِّي الْفَائِدَةَ ، وَقِيلَ: لَا تَلْزَمُهُ زَكَاتُهَا حَتَّى يُتِمَّ حَوْلَ الْأَصْلِ ، وَإِنْ مُنِعَ مِنْ إعْطَاءِ بَعْضٍ وَتَوَصَّلَ لِإِعْطَاءِ بَعْضٍ ، فَقِيلَ: يُزَكِّيهَا كُلَّهَا ، وَقِيلَ: لَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَقِيلَ: يُزَكِّي بِالْمُحَاصَّةِ ، وَشُهِرَ أَنَّهُ إنْ عَزَلَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ يُعْطِيهِ إيَّاهَا لَمْ تَلْزَمْهُ زَكَاةُ الْفَائِدَةِ ، وَإِنْ ضَاعَ مَا عَزَلَ وَلَوْ بِلَا تَضْيِيعٍ ضَمِنَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت