فهرس الكتاب

الصفحة 2347 من 17437

وَحُكْمُهَا كَالنِّصَابِ قَبْلَ أَنْ تَجِبَ فِيهِ فَكُلُّ نَاقِضٍ لِوَقْتِهِ نَاقِضٌ لِوَقْتِهَا ، مِنْ خُرُوجِ مِلْكٍ وَإِنْ بِغَصْبٍ وَالْخُلْفُ إنْ أَبْدَلَهَا بِغَيْرِهَا .

الشَّرْحُ ( وَحُكْمُهَا ) : أَيْ حُكْمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي تَكُونُ أَصْلًا ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَكُونُ أَصْلًا عَلَى الْأَقْوَالِ السَّابِقَةِ ، ( كَالنِّصَابِ قَبْلَ أَنْ تَجِبَ فِيهِ ) لِعَدَمِ دَوَرَانِ الْحَوْلِ ، ( فَكُلُّ نَاقِضٍ لِوَقْتِهِ نَاقِضٌ لِوَقْتِهَا ، مِنْ خُرُوجِ مِلْكٍ وَإِنْ بِغَصْبٍ ) مِثْلُ أَنْ تُغْصَبَ عَنْهُ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا ، فَلَا يُكْمِلُ مَا يَكُونُ أَصْلًا ، وَمِثْلُ أَنْ يَلْزَمَهُ دَيْنٌ حَلَّ أَوْ غَيْرُهُ فَيَذْهَبُ ذَلِكَ الْأَصْلُ فِيهِ أَوْ بَعْضُهُ ، فَيَبْقَى غَيْرَ كَامِلٍ ، فَحِينَئِذٍ إنْ تَمَّ النِّصَابُ بَعْدَهُ اسْتَأْنَفَ الْوَقْتَ مُنْذُ تَمَّ ، وَإِنْ وَهَبَ مَا يُمْسِكُ الْأَصْلَ هِبَةَ تَوْلِيجٍ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ ، أَوْ بَقِيَ مَالًا يَمْسِكُ جَدَّدَ الْوَقْتَ إذَا تَمَّ النِّصَابُ قَبْلَ رُجُوعِ الْهِبَةِ أَوْ بَعْدَهَا تَمَّ بِمَا رَجَعَ أَوْ بِغَيْرِهِ ، وَكَذَا النِّصَابُ إذَا وَهَبَهُ هِبَةَ تَوْلِيجٍ فَإِنَّهُ يُجَدِّدُ إذَا تَمَّ لَهُ نِصَابٌ أَوْ رَجَعَ ، وَإِنْ رَجَعَ الْأَصْلُ مِنْ غَاصِبِهِ ، فَقِيلَ: الْوَقْتُ بَاقٍ ، وَقِيلَ: يُجَدِّدُ ، ( وَالْخُلْفُ إنْ أَبْدَلَهَا بِغَيْرِهَا ) ، كَمَا أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي النِّصَابِ إذَا أُبْدِلَ بِغَيْرِهِ يَبْقَى وَقْتُهُ أَوْ يُجَدَّدُ ؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت