فهرس الكتاب

الصفحة 2346 من 17437

وَالْمُسَكَّكُ لِتِبْرٍ كَعَكْسِهِ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ وَإِنْ حَالَ حَوْلٌ عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا بِيَدِ شَخْصٍ ، فَذَهَبَتْ قَبْلَ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهَا وَبَقِيَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ تَأَصَّلَتْ حِينَ وَجَبَتْ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يُزَكِّ عَنْهَا .

الشَّرْحُ ( وَ ) يَتَأَصَّلُ ( الْمُسَكَّكُ لِتِبْرٍ كَعَكْسِهِ ) عَكْسِ مَا ذَكَرَ ، وَهُوَ أَنْ يَتَأَصَّلَ التِّبْرُ لِمُسَكَّكٍ ، وَالْكَافُ لِمُجَرَّدِ التَّنْظِيمِ ( لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ ) ، وَمَنْ جَعَلَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ جِنْسَيْنِ لَمْ يَجْعَلْ أَحَدَهُمَا أَصْلًا لِلْآخَرِ ، ( وَ ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ ( إنْ حَالَ حَوْلٌ عَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا ) وَكَذَا مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَنِصَابُ تَمَّ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ( بِيَدِ شَخْصٍ ، فَذَهَبَتْ قَبْلَ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهَا وَبَقِيَ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ تَأَصَّلَتْ ) هَذِهِ الثَّلَاثَةُ لِمَا يَرِدُ عَلَيْهَا ( حِينَ وَجَبَتْ فِيهَا ) : أَيْ فِي الْعِشْرِينَ الزَّكَاةُ ، وَيَصِحُّ عَوْدُ مَجْرُورِ"فِي"إلَى الثَّلَاثَةِ ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِيهَا كَمَا وَجَبَتْ فِي سَائِرِ الْعِشْرِينَ وَهُوَ أَوْلَى ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ: ( وَإِنْ لَمْ يُزَكِّ عَنْهَا ) ، وَحِينَ مُتَعَلِّقٌ بِ تَأَصَّلَتْ: أَيْ ثَبَتَتْ لَهَا الْأَصَالَةُ حِينَ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَسَوَاءٌ لَمْ يُزَكِّ عَنْهَا بِالتَّضْيِيعِ أَوْ لِعُذْرٍ ، وَفِي كَوْنِ دَرَاهِمِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ مِنْ الطُّفُولِيَّةِ أَصْلًا لِلْأَبِ وَبِالْعَكْسِ ، وَكَوْنِ دَرَاهِمِ الْأَخَوَيْنِ الطِّفْلَيْنِ أَوْ الْأَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ أَصْلًا بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ ، خِلَافٌ مَرَّ مَبْنَاهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْعَقِيدَيْنِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ لَمْ تَكُنْ لَهُمَا أَصْلًا ، وَقِيلَ: تَكُونُ لَهُمَا لِتَعَاقُدِهِمَا فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْمَالِ ، وَمَالُ الْمَأْذُونِ لَهُ لِسَيِّدِهِ ، وَمَا يَكُونُ أَصْلًا سَوَاءٌ كَانَ بِنَفْسِهِ حَاضِرًا ، أَوْ كَانَ فِي مَتَاعٍ لِلتِّجَارَةِ ، أَوْ دَيْنًا عَلَى مُوسِرٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت