وَكَذَا مَنْ لَهُ عَلَى أَحَدٍ عِشْرُونَ دِينَارًا فَوَقَّتَ لَهَا ثُمَّ أَفْلَسَ انْتَقَضَ وَقْتُهُ وَإِنْ أَيِسَ مِنْهَا فَعَلَى الْخُلْفِ .
الشَّرْحُوَمَرَّ عَنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: ( وَكَذَا مَنْ لَهُ عَلَى أَحَدٍ عِشْرُونَ دِينَارًا فَوَقَّتَ لَهَا ثُمَّ أَفْلَسَ انْتَقَضَ وَقْتُهُ وَإِنْ أَيِسَ مِنْهَا ) بِإِنْكَارِهِ وَلَا بَيَانَ عَلَيْهِ ، أَوْ بِتَجَبُّرِهِ عَلَيْهِ ، أَوْ نَسِيَهُ وَلَا يَتَذَكَّرُهُ ، أَوْ غَابَ وَلَا يُرْجَى رُجُوعُهُ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ: وَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالرَّاءِ بَعْدَ السِّينِ ( فَعَلَى الْخُلْفِ ) .