بَقِيَّةَ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ قَبْلُ ، وَإِلَّا فَحَتَّى يَحُولَ مِنْ حِينِ تَمَامِ النِّصَابِ ، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ؛ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ أَنَّ الْفَائِدَةَ تُزَكَّى حِينَ تُسْتَفَادُ إنْ اُسْتُفِيدَتْ بَعْدَ وَقْتِ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ أُخْرِجَتْ الزَّكَاةُ قَبْلَهَا ، وَلَا زَكَاةَ فِي الْفَائِدَةِ عِنْدَنَا إنْ جَاءَتْ بَعْدَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ كَمَا يَأْتِي ، وَلَا فِي فَائِدَةٍ لَمْ تُجْعَلْ لِلتِّجَارَةِ وَلَا النَّمَاءِ وَلَمْ تَكُنْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً جَاءَتْ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ أَوْ قَبْلَهُ ، أَوْ جَاءَتْ عَلَى مَا لَمْ تَجِبْ فِيهِ أَوْ عَلَى بَقِيَّةِ مَا وَجَبَتْ فِيهِ ، إذْ لَا يَتِمُّ بِهَا النِّصَابُ ، وَهِيَ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ أَوْ النَّمَاءِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْوَقْتِ لِحَاجَةِ الْفُقَرَاءِ لِجَوَازِ ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ فَاسْتَفَادَ فَائِدَةً قَبْلَ الْوَقْتِ أَوْ قَبْلَ خُرُوجِهِ فَهَلْ يُزَكِّيهَا أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .