فهرس الكتاب

الصفحة 2317 من 17437

وَإِنْ أَوْصَى بِدَنَانِيرَ مَعْلُومَةٍ فَمَاتَ ، فَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ مِنْ زَكَاتِهَا ، وَإِنْ أَكَلُوهَا فَقَوْلَانِ: قِيلَ: يَحُطُّونَهَا وَقِيلَ: لَا وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهَا وَلَمْ يُنَفِّذُوا حَتَّى حَلَّ وَقْتُ زَكَاتِهِمْ فَلَا يَحُطُّونَهَا ، وَقِيلَ: يَحُطُّونَهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت