فَائِدَةٌ قَالَ فِي"الدِّيوَانِ": لَا يَحُطُّ الرَّجُلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ إلَّا إنْ كَانَ ذَهَبًا ، وَلَا يُزَكِّي مَالَهُ مِنْ دَيْنٍ عَلَى النَّاسِ ، إلَّا إنْ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً ا هـ وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِيمَا لَهُ عَلَى النَّاسِ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إنْ قُصِدَ بِهِ التَّجْرُ ، قَالَ: وَيَحُطُّ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْعَدَالَةِ إنْ أَوْصَى بِهِ ، وَيُزَكِّيهِ ابْنُهُ ، وَقِيلَ: يَحُطُّهُ وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ ، وَقِيلَ: لَا يَحُطُّهُ وَلَوْ أَوْصَى بِهِ .