وَإِنْ أَخَذَ عَلَى الْغَرِيمِ حَمِيلَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِنْ فِي أَمْكِنَةٍ فَلَا حَطَّ مَا أَيْسَرَ الْغَرِيمُ ، وَإِنْ أَفْلَسَ حَطَّ كُلٌّ مَنَابَهُ عَلَى الرُّءُوسِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَخَذَ عَلَى الْغَرِيمِ حَمِيلَانِ أَوْ أَكْثَرُ ) حَمَالَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، بِأَنْ يُعْطِيَ كُلٌّ مَا يَنُوبُهُ فَقَطْ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ نَحْوِهِ ، سَوَاءٌ جَعَلَهُمْ كَفِيلًا وَاحِدًا يَتَّبِعُ مَجْمُوعُهُمْ ، أَوْ جَعَلَ كُلًّا كَفِيلًا يَتْبَعَهُ عَلَى حِدَةٍ ، وَسَوَاءٌ جَعَلَهُمْ فِي الْوَجْهَيْنِ فِي مَكَان وَاحِدٍ أَوْ فِي مَكَانَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، كَمَا أَشَارَ إلَى بَعْضِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ( وَإِنْ ) أَخَذَهُمَا أَوْ أَخَذَهُمْ ( فِي أَمْكِنَةٍ فَلَا حَطَّ ) لَهُمَا أَوْ لَهُمْ ( مَا أَيْسَرَ الْغَرِيمُ ، وَإِنْ أَفْلَسَ ) أَوْ أَنْكَرَ وَلَا بَيَانَ ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، ( حَطَّ كُلٌّ مَنَابَهُ ) : أَيْ زَكَاةَ مَنَابِهِ ( عَلَى الرُّءُوسِ ) إنْ كَانَتْ الْحَمَالَةُ عَلَى الرُّءُوسِ ، وَإِلَّا بِأَنْ تَحَمَّلُوا بِتَفَاضُلٍ فَلْيُسْقِطْ كُلٌّ مَنَابَ مَا تَحَمَّلَ ، وَلَكِنْ الْإِنْكَارُ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَالْآتِيَةِ يَكُونُ الْحَطُّ فِيهِ بَعْدَ الْيَمِينِ ، وَقِيلَ: وَلَوْ قَبْلَ الْيَمِينِ .