وَإِنْ أَخَذَ حَمِيلٌ عَلَى حَمِيلٍ فَلَا يَسْقُطَانِ مَا تَحَمَّلَا مَا أَيْسَرَ الْغَرِيمُ ، فَإِنْ أَفْلَسَ أَسْقَطَ الْحَمِيلُ الْأَوَّلُ لَا الْآخَرُ وَإِنْ أَعْسَرَ الْأَوَّلُ كَالْغَرِيمِ صَحَّ إسْقَاطُ الْأَخِيرِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَخَذَ حَمِيلٌ عَلَى حَمِيلٍ ) أَحَدُهُمَا كَفِيلٌ بِالْغَرِيمِ ، وَالْآخَرُ كَفِيلٌ بِالْكَفِيلِ الْمَذْكُورِ ، ( فَلَا يَسْقُطَانِ مَا تَحَمَّلَا مَا أَيْسَرَ الْغَرِيمُ ، فَإِنْ أَفْلَسَ ) أَوْ أَنْكَرَ وَلَا بَيَانَ أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرَ ، ( أَسْقَطَ الْحَمِيلُ الْأَوَّلُ ) زَكَاةَ مَا تَحَمَّلَ ، ( لَا الْآخَرُ ) ، لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَى الْحَمِيلِ الْأَوَّلِ ، ( وَإِنْ أَعْسَرَ الْأَوَّلُ ) أَوْ أَنْكَرَ وَلَا بَيَانَ ، أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ( كَالْغَرِيمِ ) فِي أَنَّهُ أَعْسَرَ ، ( صَحَّ إسْقَاطُ الْأَخِيرِ ) ، وَإِنْ أَعْسَرَ الْغَرِيمُ دُونَ الْحَمِيلِ الْأَوَّلِ أَسْقَطَ الْحَمِيلُ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَى الْحَمِيلِ الْأَوَّلِ ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَ الْإِعْسَارَ مِنْ إنْكَارٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَحَكَمَ أَكْثَرُ مِنْ حَمِيلَيْنِ كُلٌّ عَلَى آخَرَ ، حُكْمُهُمَا مَنْ وَجَدَ مَنْ يَرْجِعُ إلَيْهِ لَمْ يَسْقُطْ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ أَسْقَطَ .